في ذلك أخبارا.
قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار، وعقوبة له، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار، ومنه الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، الازرة بالكسر الحالة وهيئة الائتزار، مثل الركبة والجلسة انتهى.
ومنها الاسراف في الثوب بما لا حاجة فيه.
ومنها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته ودينه، فان تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل.
ومنها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض، فيخرقه إن لم ينجس.
28 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه عن جده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما (1).
بيان: " فيحد النظر " على بناء المجرد بضم الحاء، أو على بناء الافعال من تحديد السكين أو السيف مجازا، ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوي آلاف في المرتبة أو يكون آلاف أدنى بحسب القول، وهذا بحسب الفعل، والغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والأدب، ولا يملا عينيه منهما، أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب.
29 - الكافي: [عنه] (2) عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على