الاخبار تدل على ذلك. ثم إن من جوز الصلاة (1) على المخالف من أصحابنا صرح بأنه يلعنه في الرابعة أو يترك، ولم يذكروا الدعاء للوالدين.
وقال الصدوق رضي الله عنه: إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، وفي مرسل ابن فضال عنه: الترحم على جهة الولاية والشفاعة كذا قال في الذكرى.
وأقول: هذا يؤيد الحمل على المستضعف وأما الاستدلال بالآية المتقدمة على جواز السلام على الأب إذا كان مشركا فلا يخفى ما فيه:
أما أولا فلما عرفت أنه لم يكن أبا إلا أن يستدل بالطريق الأولى فيدل على الأعم من الوالدين، وأما ثانيا فلما عرفت من أن بعضهم بل أكثرهم حملوه على سلام المتاركة والمهاجرة، نعم يمكن إدخاله في المصاحبة بالمعروف مع ورود تجويز السلام على الكافر مطلقا كما سيأتي في بابه إنشاء الله.
9 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال:
أباك (2).
تبيان: استدل به على أن للام ثلاثة أرباع البر، وقيل لا يفهم منه إلا المبالغة في بر الام، ولا يظهر منه مقدار الفضل، ووجه الفضل ظاهر لكثرة مشقتها وزيادة تعبها وآيات لقمان أيضا تشعر بذلك كما عرفت.
واختلف العامة في ذلك فالمشهور عن مالك أن الام والأب سواء في ذلك و قال بعضهم تفضيل الام مجمع عليه، وقال بعضهم للام ثلثا البر لما رواه مسلم أنه قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك، ثم أمك، ثم أبوك. وقال بعضهم ثلاثة أرباع البر لما رواه مسلم أيضا أنه قال رجل:
يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك قال: ثم من؟ قال أمك؟ قال: ثم