وقال الجزري: الكبة بالضم الجماعة من الناس وغيرهم (1) فيه وإياكم و كبة السوق أي جماعة السوق، والكبة بالفتح شدة الشئ ومعظمه، وكبة النار صدمتها، وكأن فيه تصحيفا ولم أجده في غير الكتاب، والبر يحتمل الأعم من بر الوالدين.
5 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى، عن الوشاء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله (2).
بيان: " لوقتها " أي لوقت فضلها.
6 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حق الوالد على ولده؟
قال: لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب له (3).
تبيان: " أن لا يسميه باسمه " لما فيه من التحقير، وترك التعظيم والتوقير عرفا بل يسميه بالكنية لما فيها من التعظيم عند العرب، أو الألقاب المشتملة على التعظيم أو اللطف والاكرام كقوله: يا أبه وقال أبي أو والدي ونحو ذلك " ولا يجلس قبله " أي زمانا أو رتبة، والأول أظهر، ويحتمل التعميم وإن كان بعيدا.
" ولا يستسب له " أي لا يفعل ما يصير سببا لسب الناس له، كأن يسبهم أو آباءهم، وقد يسب الناس والد من يفعل فعلا شنيعا قبيحا.
وفي روضة الكافي (4) في حديث عرض الخيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن جماعة إلى أن قال: " ومن لعن أبويه؟ فقال رجل: يا رسول الله أيوجد رجل