عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال موسى ابن عمران عليه السلام يا رب أوصني قال أوصيك بي فقال يا رب أوصني قال أوصيك بي ثلاثا فقال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك: قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك، قال أوصني قال أوصيك بأبيك، قال فكان يقال لأجل ذلك أن للام ثلثا البر وللأب؟ الثلث. (1).
37 - تفسير علي بن إبراهيم: " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف " (2) قال ولو علم أن شيئا أقل من أف لقاله " ولا تنهرهما " أي لا تخاصمهما وفي حديث آخر: إن بالا فلا تقل لهما أف (3) " وقل لهما قولا كريما " أي حسنا " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال: تذلل لهما ولا تبختر عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " (4).
38 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا؟ فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما (5).
39 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به بشئ معلوم، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، قال: فكتب إلي: أما للميت فحسن جائز، وأما للحي فلا، إلا البر والصلة (6).