بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧١ - الصفحة ٣٥٦
22 - * (باب) * " " (تزويج المؤمن، أو قضاء دينه) " " * " أو اخدامه أو خدمته ونصيحته " * 1 - قرب الإسناد: محمد بن عبد الحميد، عن عبد المسلم بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو الحسن موسى عليه السلام إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه، فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي: قل له: بأبي أنت وأمي الامر إليك، فاصنع به ما تريد في ذلك، فقلت لها: فديتك أيش كتب إليك؟
فقالت: يهدى إليك قدر برام (1) أخبرك به؟ قلت: نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا فيه: إن لله ظلا تحت يده يوم القيامة، لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن أعتق عبدا مؤمنا أو مؤمن قضا مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة مؤمن (2).
2 - الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن النهيكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله:
رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا (3).
[أقول:] قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن.

(١) في المطبوعة بالنجف الحروفية ص ١٦٧: " قدر تراه " والقدر: اناء يطبخ فيه والبرام جمع برمة - بالضم - القدر المصنوع من الحجر. وليتحرر.
(٢) قرب الإسناد ص ١٢٣، والايمة للرجل كالعزوبة، يقال آم الرجل من زوجته يئيم أيمة: فقدها، وكذا المرأة من زوجها. ويقال: تأيم الرجل، وتأيمت المرأة إذا مكثا طويلا لا يتزوجان.
(٣) الخصال ج 1 ص 69.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست