فيقضيه عنه (1).
بيان: " يكون " في الموضعين إما مرفوعان بالاستئناف أو منصوبان بتقدير " أن ".
20 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال أني رجل شاب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وآله ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق نبيا لأنسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة (2).
21 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما، ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا (3).
توضيح: يدل على أن البر والعقوق يكونان في الحياة وبعد الموت وأن قضاء الدين والاستغفار أفضل البر بعد الوفاة.
22 - الكافي: عن محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حديد بن حكيم، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: أدنى العقوق " أف " ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه (4).
بيان: " لنهى عنه " إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الافراد فاكتفى بالأدنى، ليعلم منه الاعلى بالأولوية، كما هو الشائع في مثل هذه العبارة، وآلاف كلمة تضجر، وقد أفف تأفيفا إذا قال ذلك، والمراد بعقوق الوالدين ترك الأدب لهما، والآتيان بما يؤذيهما قولا وفعلا، ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا و نقلا، وقد عد من الكبائر ودل على حرمته الكتاب والسنة، وأجمع عليها العامة و