ثلاثة أيام، إلا أن يكون المراد ابتداء إرادتهم وتمهيدهم للعقر، وأيضا شج النبي صلى الله عليه وآله كان في غزوة أحد، والمشهور بين المفسرين والمؤرخين أنها كانت يوم السبت، و كل ذلك مما يضعف الرواية. وفي القاموس: المحاق مثلثة آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة ولا عشية، سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقته (1) وفي القاموس: البيغ: ثوران الدم، وتبيغ (2) الدم: هاج وغلب (3).
2 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام يوم الأربعاء وهو يحتجم، فقلت له: إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه. فقال: كذبوا، إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث (4).
3 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم، قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام احتجم يوم الأربعاء وهو محموم، فلم تتركه الحمى، فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى (5).
4 - ومنه: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السياري، عن محمد بن أحمد الدقاق البغدادي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور، فكتب عليه السلام:
من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة، وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته.
وكتب إليه مرة أخرى يسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور، فكتب