على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (1).
بيان: أطل عليه أي أشرف، وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة، والمعنيان متقاربان، والمراد بالمشرق إما النصف الشرقي من السماء، أو ما قرب من الأفق الشرقي منها، والحاصل أن المغرب والمعتبر (2) في دخول وقت الصلاة والافطار هو غيبوبة القرص وذهاب آثاره من جانب المشرق مطلقا، سواء كانت على الجدران والجبال أو على كرة البخار، وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
3 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن عمران الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: متى تجب العتمة؟
فقال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة. فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق (3).
4 - ومنه: عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان ابن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا، فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم، فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب، فيكون (4) وقت صلاة الليل، ثم يظلم قبل الفجر [ثم يطلع الفجر] الصادق من قبل المشرق. وقال: ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذاك له (5).