تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى " وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " إلى قوله: " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكر يقع بين الزوج وزوجته، فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل.
وحد وقت التطليق هو آخر القروء، والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما، عطفا أو زوال ما كرهاه، وهو قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " (1) هذا لقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة، إن أرادوا إصلاحا وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.
ثم بين تبارك وتعالى فقال: " الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ". وفي الثالثة، فان طلق الثالثة بانت فهو قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2) ثم يكون كسائر الخطاب لها.
والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز وجل: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " (3) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة