ليكون حجة عليه، بل كما يوصل المستودع الوديعة إلى صاحبها، فلم يفهم السائل ذلك وأعاد السؤال وقال: دفع الوصايا مستلزم لكونه حجة عليه؟ فأجاب عليه السلام بأنه دفع إليه الوصايا على الوجه المذكور وهذا لا يستلزم كونه حجة بل ينافيه (1).
وقوله عليه السلام: (مات من يومه) أي يوم الدفع لا يوم الاقرار، ويحتمل تعلقه بهما ويكون المراد الاقرار الظاهر الذي اطلع عليه غيره صلى الله عليه وآله. هذا أظهر الوجوه عندي في حل الخبر ويحتمل وجوها اخر:
منها أن يكون المعنى: هل كان الرسول محجوجا مغلوبا في الحجة بسبب أبي طالب حيث قصر في هدايته إلى الايمان ولم يؤمن؟ فقال عليه السلام: ليس الامر كذلك لأنه كان قد آمن وأقر، وكيف لا يكون كذلك والحال أن أبا طالب كان من الأوصياء، وكان أمينا على وصايا الأنبياء وحاملا لها إليه صلى الله عليه وآله، فقال السائل: هذا موجب لزيادة الحجة عليهما (2) حيث علم نبوته بذلك ولم يقر، فأجاب عليه السلام بأنه لو لم يكن مقرا لم يدفع الوصايا إليه.
ومنها أن المعنى: ولو كان محجوجا به وتابعا له لم يدفع الوصية إليه بل كان ينبغي أن تكون عند أبي طالب، فالوصايا التي ذكرت بعد غير الوصية الأولى، واختلاف التعبير يدل عليه، فدفع الوصية كان سابقا على دفع الوصايا وإظهار الاقرار، وأن دفعها كان في غير وقت ما يدفع الحجة إلى المحجوج، بأن كان متقدما عليه، أو أنه بعد دفعها اتفق موته، والحجة يدفع إلى المحجوج عند العلم بموته، أو دفع بقية الوصايا، فأكمل الدفع يوم موته.
9 - علل الشرائع، الخصال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله (3)