أبنائه ونسائه نيابة عن جميع الأمة، وإلا فلا وجه لتخصيصه عليه السلام من بين سائر الصحابة، فهذا أصرح في مقصودنا وأقوى في إثبات مطلوبنا، وكذا الوجه الرابع (1) يتضمن ثبوت المدعى، إذ لو لم يكن في جميع الأمة والصحابة من يصلح للمباهلة غيرهم فهم أقرب الخلق إلى الله والرسول وأولى بالإمامة وسائر والمنازل الشريفة من سائر الصحابة.
فإن قيل: الحمل على أقرب المجازات إنما يكون متعينا لو لم يكن معنى آخر شائعا، ومعلوم أن إطلاق النفس على الغير في مقام إظهار غاية المحبة والاختصاص شائع، قلنا: ما مر من الاخبار بعد التأمل فيها كانت أقوى القرائن على هذا المعنى؟ ولو سلم فدلالته على الأولوية في الإمامة والخلافة ثابتة بهذا الوجه أيضا كما عرفت، وهو مقصودنا الأهم في هذا المقام.
وأما الفضل على الأنبياء فهو ثابت بأخبارنا المستفيضة، ولا حاجة لنا إلى الاستدلال بالآية، وإن كانت عند المنصف ظاهرة الدلالة (2)] وفي المقام تحقيقات طريفة وكلمات شريفة أسلفناها مع جل الاخبار المتعلقة بهذا المطلوب في كتاب النبوة، وإنما أوردنا ههنا قليلا من كثير لئلا يخلو هذا المجلد عن جملة منها والله المستعان.