بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٩٥
المسلمين فقسمها بين الورثة في الفريضة (1)، والفئ فقسمه على مستحقه (2)، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكان (3)، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال (4) عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.
وروى البخاري (5)، بإسناده عن أبي وائل، قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرءان أقتدي بهما.
وروى في جامع الأصول (6)، عن شقيق، قال: إن شيبة بن عثمان قال له:
قعد عمر مقعدك الذي أنت فيه. فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قلت:
ما أنت بفاعل. قال: بلى، لأفعلن. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟. قلت:
مضى النبي صلى الله عليه [وآله] وأبو بكر (7) وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه، فقام وخرج. قال: أخرجه أبو داود (8).

(١) في المصدر: في الفرائض.
(٢) في النهج: مستحقيه.
(٣) في المصدر: مكانا - بالنصب -.
(٤) زيادة: له، جاءت في المصدر.
(٥) صحيح البخاري ٣ / ٨١ [٢ / ١٨٣] كتاب الحج باب كسوة الكعبة، وجاء في كتاب الاعتصام أيضا.
وجاء اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة في: سنن أبي داود ١ / ٣١٧، وسنن ابن ماجة ٢ / ٢٦٩، وسنن البيهقي ٥ / ١٥٩، فتوح البلدان للبلاذري: ٥٥، وفتح الباري ٣ / ٣٥٦، وكنز العمال ٧ / ١٤٥ بألفاظ متعددة وأسانيد متنوعة.
(٦) جامع الأصول ٩ / ٢٨٢، حديث ٦٨٩٣.
(٧) في الجامع: قلت: لان رسول الله صلى الله عليه [وآله] قد رأى مكانه وأبو بكر..
(٨) سنن أبي داود ١ / ٣١٧ كتاب المناسك باب في مال الكعبة حديث ٢٠٣١، وقريب منه رواه البخاري في صحيحه ١٣ / ٢١١ و ٢١٢ في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وفي الحج، باب كسوة الكعبة.
أقول: ونظير هذا موارد:
منها: ما عن نافع وغيره: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله (ص) تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعهم فيها وأمر بها فقطعت. كما أوردها جمع من أعلامهم كابن الجوزي في سيرة عمر: ١٠٧، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ١٧٨، ٣ / ١٢٣ [١ / ٦٠ أربع مجلدات]، والسيرة الحلبية: ٣ / ٢٩، وابن حجر في فتح الباري ٧ / ٣٦١، وإرشاد الساري ٦ / ٣٣٧، والدر المنثور ٦ / ٧٣، وغيرها.
ومنها: ما أورده ابن الجوزي في سيرة عمر: ١٠٧، وابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ٣ / ١٢٢، والعسقلاني في فتح الباري ١ / 450، وغيرهم في نهيه عن الصلاة في مسجد صلى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ومنها: تزهده وتظاهره أمام المسلمين بالتقشف والتقوى مع ما له من قصة مفصلة في هدية ملك الروم له التي أوردها في الفتوحات الاسلامية 2 / 413.
(٦٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 690 691 692 693 694 695 696 697 697 703 704 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691