بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٩٧
يضربه بمخفقته ويقول: كل يا دهر يا دهر.
هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة، وناقشها صاحب الغدير مفصلا ٦ / ٣٢٢ - ٣٢٥.
ومنها: جهله بالصلاة بعد العصر، فعن وبرة قال: رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة!، فقال تميم: لم يا عمر! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله (ص). فقال عمر: يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!.
وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطابيضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطابيضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود: أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.. وغيرها. انظر: صحيح مسلم ١ / ٣١٠، مسند أحمد ٤ / ١٠٢، ١١٥، موطأ مالك ١ / ٩٠، مجمع الزوائد ٢ / ٢٢٢، تيسير الوصول ٢ / ٢٩٥، فتح الباري ٢ / ٥١ و ٣ / ٨٢، كنز العمال ٤ / ٢٢٥، وشرح الموطأ للزرقاني ١ / ٣٩٨، سنن أبي داود ١ / ٢٠١، سنن الدارمي ١ / ٣٣٤، سنن البيهقي ٢ / ٤٥٨.. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة.
ومنها: ما أورده البيهقي في السنن الكبري ٨ / ٢٧٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ / ١١٨ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن عليه السلام لحكم المسألة.
ومنها: ما جاء عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في الأصابع من الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست!!
وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الام ١ / ٥٨ و ١٣٤ وهامشه ٧ / ١٤٠، وفي كتابه الرسالة: ١١٣، وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٩٣ وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله (ص) قال: في الأصابع عشر عشر.
ومنها: ما جاء في سنن للدارقطني - كتاب الصوم - باب القبلة للصائم - عن سعيد بن المسيب:
أن عمر خرج على أصحابه، فقال: ما ترون في شئ صنعت اليوم؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها.. فعظم القوم عليه ما صنع - وعلي عليه السلام ساكت - فقال: ما تقول؟.
قال أتيت حلالا، ويوم مكان يوم. قال: أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته ٣ / ١٠٢ - القسم الثاني -.
ومنها: ما أورده مسلم في صحيحه ١ / ٢٤٢، وأبو داود في سننه ٢ / ٢٨، ومالك في الموطأ ١ / ١٤٧، وابن ماجة في سننه ١ / ١٨٨، والترمذي في صحيحه ١ / ١٠٦، والنسائي في سننه ٣ / ١٨٤، والبيهقي في سننه ٣ / ٢٩٤ وغيرهم، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله، قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: بأي شئ كان النبي (ص) يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال:
ب (ق) و (اقتربت).
ومنها: جهله بليلة القدر، وعده العلم بها تكلفا، كما جاء في مسند عمر: ٨٧، ومستدرك الحاكم ١ / ٤٣٨، وسنن البيهقي ٤ / ٣١٣، وتفسير ابن كثير ٤ / ٥٣٣، والدر المنثور ٦ / ٣٧٤، وفتح الباري ٤ / ٢١١، وغيرها.
ومنها: ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة (أزنى ثقيف وأكذبها) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.. كما جاء في صحيح البخاري - كتاب الديات - باب جنين المرأة، وصحيح مسلم ٢ / ٤١، وسنن أبي داود ٢ / ٢٥٥ و ٢٥٦، ومسند أحمد ابن حنبل ٤ / ٢٤٤، ٢٥٣، وسنن البيهقي ٨ / ١١٤، وتذكرة الحفاظ ١ / ٧، والإصابة ٢ / ٢٥٩، وتهذيب التهذيب ٣ / ٣٦، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف، أم لم يعلم وحكم بهواه، كما هو الأقوى.. ونعم ما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة....
ومنها: ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من ديةزوجها شيئا.. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي (ص) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته.. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ، كأبي داود في سننه ٢ / ٢٢، وأحمد بن حنبل في سننه ٣ / ٤٥٢، والترمذي في صحيحه ١ / ٢٦٥، وابن ماجة في سننه ٢ / ١٤٢، والبيهقي في سننه الكبري ٨ / ١٣٤، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨ / ٣٤٣، والشافعي في كتابه الام ٦ / ٧٧، والرسالة له: ١١٣، واختلاف الحديث - هامش كتاب الام - ٧ / ٢٠... وغيرهم.
هذا والخليفة كان ناسيا أو جالها بقوله تعالى: * (فدية مسلمة إلى أهله) * النساء: ٩٢. وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة.
ومنها: جهله بمعنى الكلالة.. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا، وتضاربت أقوالهم جدا، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن، فقد جاء في السنن الكبرى ٦ / ٢٢٤: أن عمر قال: أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.
وقال في تفسير القرطبي ٥ / ٧٧: أن أبا بكر وعمر قالا: إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ثم رجعا عنه.
وروى مسلم في صحيحه - كتاب الفرائض - ٢ / ٣، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ / ٤٨، وابن ماجة في سننه ٢ / ١٦٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢ / ١٠٦، والبيهقي - أيضا - في سننه ٨ / ١٥٠، والقرطبي في تفسيره ٦ / ٢٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٥١، وغيرهم، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها:.. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله (ص) في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه..
حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
وإني إن عشت أقض فيها [يقضي] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!.
وقريب منه في تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٤، وتفسير الطبري ٦ / ٦٠، وتفسير السيوطي ٢ / ٢٤٩، وقد جاء في كنز العمال ٦ / ٢٠ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحفصة حين سألتها عنه:
أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا، وقال فيه:
أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ: كتاب السبعة من السلف: ٨٥.
وها هو يقول - كما حدثنا مرة بن شرحبيل -: ثلاث لان يكون رسول الله (ص) بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والربا، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه ٢ / ١٦٤، وابن جرير في تفسيره ٦ / ٣٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢ / ١٠٥، والحاكم في المستدرك ٢ / ٣٠٤، والقرطبي في تفسيره ٦ / ٢٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٥٠... وغيرهم.
وأورده البيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٢٢٥، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٢ / ٣٠٤، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له، وابن كثير في تفسيره ١ / ٥٩٥، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه.
وعن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟. قال: الكلالة من لا ولد له.
وجاء في تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٥: قال ابن عباس: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب، قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت!.
وقال العلامة الأميني في غديره ٧ / ١٠٤: أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، قال: إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر!!. أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، وأورده الدارمي في سننه ٢ / ٣٦٥، والطبري في تفسيره ٦ / ٣٠، والبيهقي في سننه ٦ / ٢٢٣، وحكى عنهم السيوطي في الجامع الكبير - كما في ترتيبه - ٦ / ٢٠، وذكره ابن كثير في تفسيره ١ / ٢٦٠، والخازن في تفسيره ١ / ٣٦٧، وابن القيم في اعلام الموقعين: ٢٩، وغيرهم.
وجاء في كنز العمال ٦ / 20 بزيادة قوله (ص) لحفصة سألها عنه: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدا، فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول الله (ص) ما قال. قال في الكنز: أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح.
وقد فصل القول فيها وعلق عليها وأجاد شيخنا الأميني رحمه الله في غديره 6 / 127 - 131، والسيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: 85، وغيرهما من أعلامنا رضوان الله عليهم.