بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٣٨
الحج ومتعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقبل نهيه (1) من قبل نفسه (2).
(١) جاء عن ابن عباس - كما أخرجه النسائي في سننه ٥ / ١٥٣ - أنه قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنها كم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!!
يعني العمرة في الحج.
وإن ابن عباس قال - لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي بكر وعمر -: فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس لك ذلك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ولبسناهن في عهده.
أخرجه امام الحنابلة في مسنده ٥ / ٢٤٣، وذكره البيهقي في مجمع الزوائد ٣ / ٢٤٦ نقلا عن أحمد ، وقال: رجاله رجال صحيح، والسيوطي في جمع الجوامع، كما في ترتيبه ٣ / ٣٣ نقلا عن أحمد ، وقريب منه ما في الدر المنثور ١ / 216 نقلا عن مسند ابن راهويه واحمد.
وروى ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 / 220 عن طريق علي بن عبد العزيز البغوي: أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه حاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا، قد سلف.
(2) ذكر الطعن الرابع العلامة الأميني في غديره مفصلا 3 / 306 و 329 - 333 و 6 / 198 - 240، وأجمله السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: 56 - 77، وتعرض له غيرهما من أعلامنا طاب ثراهم.