الحاضرين الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء الآخرة أربعا، لا سلام إلا في آخر التشهد في الرابعة، وأجمعوا على أنه من سلم قبل التشهد عامدا متعمدا فلا صلاة له، وقد لزمه الإعادة، وأنه من سلم في كل ركعتين من هذه الصلوات الأربع عامدا غير ناس فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة، فاستن الرجل لهم في التشهد الأول والثاني ما أفسد صلاتهم وأبطل عليهم تشهدهم، فليس منهم أحد يتشهد في صلاته قط ولا يصلي من هذه الصلوات الأربع التي ذكرناها، وذلك انهم يصلون ركعتين ثم يقعدون للتشهد الأول فيقولون عوضا عن التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالوا ذلك فقد سلموا أتم السلام و (1) أكمله، لأنه إذا سلم المصلي على النبي وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين لم يبق من هؤلاء من يجوز صرف التسليم إليه، فإن عباد الله الصالحين يدخل في جملتهم الأولون والآخرون والجن والانس والملائكة (2) وأهل السماوات والأرضين والأنبياء والأوصياء وجميع المرسلين من الاحياء والأموات ومن قد مضى ومن هو آت، فحينئذ يكون المصلي منهم قد قطع صلاته الأربع ركعات بسلامه هذا، ثم يقول بعد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد هو الشهادتان، فالمصلي منهم يأتي بالشهادتين بعد التسليم الذي ذكرناه منهم، فلزمهم أنه ليس منهم أحد يتشهد في الصلاة إذا كان التسليم موجبا للخروج من الصلاة، ولا عبرة بالتشهد بعد الصلاة.
ثم أتبع ذلك بقوله: آمين، عند الفراغ من قراءة سورة الحمد، فصارت عند أوليائه سنة واجبة، حتى أن من يتلقن القرآن من الأعاجم وغيرهم وعوامهم وجهالهم يلعنونهم (3) من بعد قول ولا الضالين: آمين، فقد زادوا آية في أم