وذكر شارح المقاصد (1) الطعن بأنه شك عند موته في استحقاقه للإمامة، حيث قال: وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه [وآله] عن هذا الامر فيمن هو وكنا لا ننازع أهله؟ ثم أجاب: بأن هذا على تقدير صحته لا يدل عليه الشك، بل على عدم النص، وبأن (2) إمامته كانت بالبيعة والاختيار، وأنه في طلب الحق بحيث يحاول أن لا يكتفي بذلك، بل يريد اتباع النص خاصة.
وبنحو ذلك أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول (3) عن الطعن بقوله:
ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل للأنصار فيه حق؟.. إلا أنه لم يمنع صحة الرواية.
وأورد السيد الاجل رضي الله عنه في الشافي (4) على كلام صاحب المغني بأنه ليس يجوز أن يقول أبو بكر: ليتني سألت عن.. كذا إلا مع الشك والشبهة، لان مع العلم واليقين لا يجوز مثل هذا القول، هكذا يقتضي الظاهر، فأما قول إبراهيم عليه السلام فإنما ساغ أن يعدل عن (5) ظاهره، لأن الشك لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ويجوز على غيرهم، على أنه عليه السلام قد نفى عن نفسه الشك بقوله: * (بلى ولكن ليطمئن قلبي) * (6)، وقد قيل: إن نمرود قال له: إذا كنت تزعم أن لك ربا يحيي الموتى فاسأله أن يحيي لنا ميتا إن كان على ذلك قادرا، فإن لم يفعل ذلك قتلتك (7)، فأراد بقوله: * (ولكن ليطمئن قلبي) * (8).. أي لآمن