بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٥٤٦
قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا (1)، فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته، قال له ابن عباس رحمة الله

(1) قال ابن ميثم في شرحه على النهج 1 / 269 - 270: قال أبو الحسن الكيدري - رحمه الله - وجدت في الكتب القديمة أن الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام كان فيه عدة مسائل:
أحدها: ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟.
فأجاب عليه السلام: انه يونس بن متى عليه السلام خرج من بطن الحوت.
الثانية: ما الشئ الذي قليله مباح وكثيره حرام؟.
فقال عليه السلام: هو نهر طالوت، لقوله تعالى: [إلا من اغترف غرفة بيده].
الثالثة: ما العبادة الذي [كذا] لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة؟.
فأجاب ب‍: أنها صلاة السكارى.
الرابعة: ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟.
فقال: هو طائر عيسى عليه السلام في قوله: [وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني].
الخامسة: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم، فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب؟.
فقال: إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله.
السادسة: حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب؟.
فقال عليه السلام: على الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماءا.
السابعة: شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين، ووافقهم قوم أجانب في الرجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته، فعلى من يجب ديته؟.
فقال: يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه.
الثامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا؟.
فقال: لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور.
التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم؟.
فقال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: " ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.. " الآية، ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد شهادة الزور.
العاشر: قطع انسان يد آخر فحضر أربعة شهود عنه الامام وشهدوا على قطع يده، وأنه زنا وهو محصن، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم.
فقال: على من قطع يده دية يد حسب، ولو شهدوا أنه سرق نصابا لم يجب دية يده على قاطعها.
والله أعلم.
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 مقدمة المحقق مقدمة المحقق 5
3 الباب الخامس: احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 3
4 الباب السادس: منازعة أمير المؤمنين عليه السلام العباس في الميراث 67
5 الباب السابع: نوادر الاحتجاج على أبي بكر 77
6 الباب الثامن: احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم 79
7 الباب التاسع: ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة 91
8 الباب العاشر: إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب 99
9 الباب الحادي عشر: نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين 105
10 فصل: نورد فيه خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها احتجت بها على من غصب فدك منها 215
11 فصل: في الكلام على من يستفاد من أخبار الباب، والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب وهو مشتمل على فوائد الأولى: في عصمة الزهراء سلام الله عليها. 335
12 الثانية: أنها سلام الله عليها محقة في دعوى فدك 342
13 الثالثة: فدك نحلة للزهراء عليها السلام ظلمت بمنعها 346
14 الرابعة: بطلان دعوى أبي بكر من عدم توريث الأنبياء 351
15 الباب الثاني عشر: العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس 395
16 الباب الثالث عشر: علة قعوده عليه السلام عن قتال من تأمر عليه من الأوليين وقيامه إلى القتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين، وعلة إمهال الله من تقدم عليه، وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم عليهم السلام 417
17 الباب الرابع عشر: العلة التي من أجلها ترك الناس عليا عليه السلام 479
18 الباب الخامس عشر: شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين والخطبة الشقشقية 497
19 شكايته من الغاصبين 549
20 حكاية ظريفة تناسب المقام 647
21 حكاية أخرى 648
22 تتميم 650