بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٥٤٦
قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا (1)، فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته، قال له ابن عباس رحمة الله
(1) قال ابن ميثم في شرحه على النهج 1 / 269 - 270: قال أبو الحسن الكيدري - رحمه الله - وجدت في الكتب القديمة أن الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام كان فيه عدة مسائل:
أحدها: ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟.
فأجاب عليه السلام: انه يونس بن متى عليه السلام خرج من بطن الحوت.
الثانية: ما الشئ الذي قليله مباح وكثيره حرام؟.
فقال عليه السلام: هو نهر طالوت، لقوله تعالى: [إلا من اغترف غرفة بيده].
الثالثة: ما العبادة الذي [كذا] لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة؟.
فأجاب ب: أنها صلاة السكارى.
الرابعة: ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟.
فقال: هو طائر عيسى عليه السلام في قوله: [وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني].
الخامسة: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم، فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب؟.
فقال: إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله.
السادسة: حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب؟.
فقال عليه السلام: على الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماءا.
السابعة: شهدشهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين، ووافقهم قوم أجانب في الرجم فرجع من رجمه عن شهادتهوالمرجوم لم يمت، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته، فعلى من يجب ديته؟.
فقال: يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه.
الثامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا؟.
فقال: لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور.
التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم؟.
فقال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: " ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.. " الآية، ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهدشهادة الزور.
العاشر: قطع انسان يد آخر فحضر أربعة شهود عنه الامام وشهدوا على قطع يده، وأنه زنا وهو محصن، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم.
فقال: على من قطع يده دية يد حسب، ولو شهدوا أنه سرق نصابا لم يجب دية يده على قاطعها.
والله أعلم.