الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة.
فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم الساب (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله وللامام؟ فقال: نعم حل والله، حل والله دمه وإباحة لك (2) ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب (3) لك؟ فقال: هذا ساب الله وساب لرسول الله وساب (4) لابائي وسابي (5) وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟
فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أني أغمز (6) بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص (7) من وزره شئ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الغيب ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله (8).
بيان: قوله عليه السلام: ليس يقصر عن هذا، المراد بالقصور القصور في الركاكة والقبح قوله: اني أغمز. أي أصير سببا لتهمة برئ أو ضرره " قال في القاموس:
غمز بالرجل: سعى به شرا، وفيه مغمز، أي مطعن أو مطمع والمغموز: المتهم وفي بعض النسخ: بالراء المهملة، أي يصير فعلي سببا لان يشمل البلاء بريئا، من قولهم:
غمره بالماء أي غطاه، وفي بعضها: أعم، من العموم بمعنى الشمول، وهو قريب من الثاني.