الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
(2116) 2 - وقال عليه السلام: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(2197) 3 - وقال عليه السلام: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
باب 8 (2198) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف.
(2199) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال.

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٤: ١٥٠ / ٣ (٣٠٢١٣)، القديم، ١٦: ٣٤٥ / ٣.
نقله عن الكافي: ٦: ٢٤٧ / ١، وأشار إليه عن التهذيب، ٩: ١٦ / ٦٥.
في الوسائل: كل الآن من طير البر، وفي نسخة (م): صيصية به، وهو سهو.
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٤؟ ١٥١ / ٥ (٣٠٢١٥)، القديم، ١٧: ٣٤٦ / ٥.
نقله عن الكافي: ٦: ٢٤٨ / ٥، وأشار إليه عن التهذيب، ٩: ١٧ / ٦٧.
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة، الباب ١٩ (باب أنه يحرم من الطير ما بصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا).
الجديد، ٢٤: ١٥٢ / ١ (٣٠٢١٧)، القديم، ١٦: ٣٤٦ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ٢٤٧ / ٣، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٩: ١٦ / ٦٣، وأشار إلى مثله عن الفقيه، ٣: ٣٢١ / ٤١٤٦، الباب ٩٦، باب الصيد والذبائح، الحديث ٢٦.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٤: ١٥٢ / ٢ (٣٠٢١٨)، القديم، ١٦: ٣٤٧ / ٢.
نقله عن الكافي: ٦: ٢٤٧ / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 16 / 65.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست