فاطمة عليها السلام وأولادها باقطاعها، وقد قسم عمر خيبر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله لأجل ابنته وابنة صاحبه. أخرجه صاحب جامع الأصول من طريقي البخاري ومسلم (1).
وقال السيوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء: ان فدكا كان بعد ذلك حبوة أبي بكر وعمر، ثم أقطعها مروان.
ان قالوا: أبو بكر ما منع كتابيا حقه فكيف بفاطمة لو كان لها حق؟
قلنا: لم يقع من الشحناء والبغضاء للكتابيين كما وقع لها ولأهلها، وقد ثبتت بآية التطهير عصمتها، وأثنت (هل أتى) على صدق طويتها، وما ورد من قول أبيها في حقها، ودخولها في العترة المأمون ضلالة من تمسك بها.
فإن كان أبوها بحديث (ما تركناه صدقة) أعلمها، فلا فرية أعظم من ادعاء أموال المسلمين، وذلك يناقض ما تقدم فيها، وان لم يكن عرفها فقد أغراها على الفتنة والسقوط فيها، وفي ذلك وجوب النار له وحاشاه له، لما أخرجه في جامع الأصول عن الترمذي وأبي داود من قوله عليه السلام: ان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة حتى يحضره الموت، فيضار في الوصية، فيجب له النار. فأي ضرر أعظم من كتم ذلك عن وصيه ووارثه؟
قالوا: طلبت فدكا تارة بالنحلة، وتارة بالإرث، فان وقع ذلك عمدا أو سهوا منها بطل عصمتها.
قلنا: لما أنكر النحلة عدلت إلى الميراث الزاما له بالحجة (2).
هذا ما رواه المخالفون في كيفية أمر فدك وأما كيفيته على ما رواه رواتنا، فهي على ما قال صاحب الاستغاثة في مثالب الثلاثة: روى مشايخنا أن أمير المؤمنين