قلنا: قد كان يعلم من حكمة الله أنه لا يندرس العلم لإزاحة العلة.
ان قيل: خاف انتقاله إلى غير ولده.
قلنا: هذا خوف دنياوي، وليس هو مما بعثت الأنبياء له، فجهة خوفهم يحمل على المضار الدينية.
ثم نرجع ونقول: انه اشترط في الولد كونه رضيا، أي: عاملا بطاعة ربه، مصلحا لماله، والنبي لا يكون الا رضيا، فلا معنى للتقييد بكونه رضيا.
ان قلت: يجوز الدعاء بالواقع، مثل ﴿رب احكم بالحق﴾ (١) ﴿واجعلنا مسلمين لك﴾ (2).
قلت: كان ذلك تعبدا وانقطاعا إليه تعالى فيما يعود إلى الداعي بخلاف هذا، ولهذا لا يحسن رب ابعث نبيا واجعله عاقلا.
فان قالوا: روي أنه قال لها: إن كان أبوك يورث، فخصمك الزوجات وعمك، وإن كان لا يورث فجميع المسلمين خصمك.
قلنا: فما بال المسلمين لم يكونوا خصم جابر، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: وعدني بكذا، فحثى له من مال البحرين، كما أخرجه البخاري، فأعطاه بمجرد دعواه، وقد منع فاطمة عليها السلام مع عصمتها وبينتها.
ان قالوا: فلعله علم صدق جابر.
قلنا: من أين له ذلك؟ مع أن البخاري وغيره روى أنه لا ينبغي للحاكم الحكم بعلمه لموضع التهمة.
ان قيل: خبر الواحد يخص عموم آيات الميراث.
قلنا: القرائن الواضحات دلت على كذب الخبر، فلا يجوز التخصيص به، وان