أئمتنا عليهم السلام، فإنهم قالوا: ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا سلم عن صلاة الفجر، فلما قام إلى الصلاة ندم على ذلك، وخشي أن يهيج عليه فتنة لا يقوم بها، فقال قبل أن يسلم: لا يفعلن خالدا ما أمرته به.
ومما يشهد بصحة هذا الخبر: انا إذا سألنا المخالفين عن سبب كلام أبي بكر قبل السلام، لم يعرفوه وكانوا في الجواب صما وبكما وعميا.
ومن ظلمه وبدعه: أنه أوصى عند وفاته أن يدفن عند قبر النبي صلى الله عليه وآله في بيته، لأن ذلك البيت لا يخلو: أن يكون في جملة تركاته الموروثة، أو يكون صدقة، أو يكون استخلفه النبي صلى الله عليه وآله لنفسه خاصة دون ورثته، لا حكم لأحد فيه ولا حق، وعلى كل تقدير يلزم ظلمه.
أما على التقدير الأول، فلأن الأمر بالدفن من غير اذن الوارث ظلم، فان ادعى مدع بأنه دفن في حصة عائشة من ميراثها، قلنا: الرسول صلى الله عليه وآله مات عن تسع نساء، والثمن ينقسم بين الكل، فحصتها لا تكون يبلغها مفحص قطاة، مع أنه ما كان مقسوما.
وأما على التقدير الثاني، فلأن صدقة الرسول صلى الله عليه وآله ليست لواحد دون الاخر، فليس له أن يقبضه (١) من غير رضاء المسلمين.
وعلى التقدير الثالث، فلأنه حينئذ لا يجوز دخول غيره فيه، لاختصاصه به صلى الله عليه وآله و ولقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم﴾ (2) ومن ظلمه وظلم عمر: ما اتفق عليه أهل النقل من فرارهما من الزحف، مثل فرارهما يوم أحد، وفرارهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بلاد طي التي تسمى غزاة ذات السلاسل، ومثل فرارهما يوم حنين، ومثل فرارهما يوم خيبر، وقد