وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1).
وأمثال ذلك كثير وفيما نقلناه مقنع انشاء الله تعالى.
تتمة:
العموم في الكتاب والسنة المتواترة والأحاديث الصحيحة يجب اجراؤه في كل فرد داخل تحت العموم، إذ قد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بتصيير كل فرع إلى أصله من الكتاب والسنة.
وأيضا " لما كان القياس والاستحسان عندنا باطلين وكان ما وصل الينا من النصوص متناهيا " وكانت الحوادث غير متناهية - لأنها تجدد على مرور الأزمان لزم رد الفروع إلى أصولها.
نعم يخص العموم فيهما بأدلة العقل والكتاب العزيز والسنة المتواترة وغيرها عند كثير لئلا تتناقض الأدلة.
(أصل) وإذا صح الحديث ولم يعارضه أقوى منه أو مساو ولم تعرف فتاوى الأصحاب بخلافه وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا، سواء تضمن الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهية.