نفسه. بل قد يجوز كونه صحيحا " إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل، أو يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقية، وإنما يجب علينا الامتناع من العمل به.
فروع:
(الأول) قد يعلم كون الخبر صدقا " إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل بمقتضاه وعلم أنهم لا دليل لهم على ذلك الا هذا الخبر.
أما إذا وافق الخبر الاجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فإنه لا يقطع بصدقه، وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة.
(الثاني) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوها " كثيرة ولم يقم دليل على إرادة أحدهم بخصوصه وجب التوقف فيه، ولا يقطع أيضا " أنه أريد به الجمع الا بدليل.
ومتى كان الخبر خاصا " أو عاما " وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه.
(الثالث) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثا " يوافق القول الآخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر، لان مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهادا "، وهو مردود لمخالفته النص، أو قياسا " أو استحسانا " ونحن لا نقول بهما.
ولا يضرنا امكان كون القول الآخر موافقا " لحديث لم يصل الينا، لان الأصل عدم ذلك.