ومنعها بعضهم، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف الكتابة إليه.
ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سابقا " (2) وما نرويه عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي.
السابع: الوصية وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته.
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته، لان فيه نوعا " من الاذن وشبها " من العرض والمناولة.
ومنعه بعضهم، لبعده عن الاذن.
ولا بأس به، إذ هو تعليق.
الثامن: الوجادة وهو مصدر لوجد، مولد غير مسموع من العرب. وهو أن يقف الانسان على أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا " كان أو لا يرويها الواجد، فله أن يقول (وجدت) أو (قرأت بخط فلان) أو (في كتابه حدثنا فلان) ويسوق الاسناد أو المتن.
هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا " وقديما "، وهو باب المنقطع. وفيه شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته، والا قال (بلغني عمن نقل عنه) أو (وجدت في كتاب أخبرني