انتشر فيه الاسلام ووقع فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان الرواة عن أئمتنا (ع) أكثر عددا " وانتشارا " في الأرض واختلافا " في الآراء والأهواء فوقوع الاختلاف في أحاديثهم أولى.
وأما اختلاف علمائنا في التعريفات التي لم يرد فيها نص بخصوصها فسببه اختلاف أنظارهم في مبادئها ومآخذها كما هو بين علمائكم أيضا "، بل بين كل الطوائف من أصحاب الملل والنحل.
(أصل) ومن أعظم المهمات عند الفقهاء والمحدثين من كل الطوائف معرفة مختلف الحديث ومعرفة ما يترتب على الاختلاف، وإذا وردت مختلفة في الحكم فلا تخرج عن أقسام ثلاثة:
(الأول) أن يقع التعادل والتضاد فيها من كل وجه. وهو قليل الوقوع، حتى منع من وقوعه بعض المخالفين. وليس بشئ.
وحكمه عندنا وعند أكثر العامة التخيير، وقال بعض الفقهاء يتساقطان ويرجع إلى مقتضى العقل. والصحيح الأول.
وقد جاء في بعض أحاديثنا عن الصادق عليه السلام أنه قال: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (1).
الا أنا روينا عن محمد بن يعقوب رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا " عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما بأمر يأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه