واعلم أن المحققين من العلماء على وجوب الفحص في الترجيح على المجتهد ليعمل بالراجح، بل كاد يكون اجماعا ".
ومنع بعض المخالفين منه ليس بذي وجه، لان العرف والعقل والشرع يقتضي وجوب العمل بالراجح:
أما العرف: فظاهر، لان من تتبع العمل بالأوهام وترك الأمور الراجحة عد سفيها ".
وأما العقل: فلانه يمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ويحكم على فاعله أيضا " بالسفه.
وأما الشرع: فلا يخفى فيه وجوب العمل بالظن الغالب في أكثر موارده من لدن نبينا صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا.
وأما ما جاء في القرآن من النهي عن اتباع الظن فالمراد به الوهم، لأنه يطلق على اسم الظن لغة اما حقيقة واما مجازا "، أو المراد فيما الغرض فيه العلم من العقائد كما هو الظاهر، لان الآيات وردت في حق الكفار، لأنه كانوا يتركون الأمور الجليلة ويتبعون الأوهام والامكانات التي توافق أهواء أنفسهم.
وأحاديثنا شاهدة بوجوب الترجيح والعمل بالراجع، ومقبولة عمر بن حنظلة ترشد أيضا " إلى ذلك والى فوائد أخرى، فلنوردها لكثرة نفعها:
رويت بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما