الثالث: الإجازة وهي كما قال الحسين بن فارس: مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث، تقول: ستجزئه فأجازني إذا سقاك ماءا " لماشيتك أو أرضك، وكذا طالب العلم يستجيز العالم فيجيزه علمه، فعلى هذا يجوز أن يقول: أجزت فلانا " مسموعاتي، وأجزت له رواية مسموعاتي، أو الكتاب الفلاني.
وهي على أضرب:
(الأول) أن يجيز معينا " لمعين، ك (أجزتك الكافي) أو (ما اشتمل عليه فهرستي) وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة وأعلى منها.
ومن الإجازة المقرونة بالمناولة أن يقرأ عليه حديثا " من أول المجاز وحديثا " من وسطه وحديثا " من آخره ثم يجيزه ما قرأه وما بقي منه، كما ورد الامر به عن جعفر الصادق (ع)، فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال: اقرأ عليهم من أوله حديثا " ومن وسطه حديثا " ومن آخره حديثا (1).
والذي استقر عليه رأي العامة والخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين وان تجرد عن المناولة والقراءة. وقال بعضهم: لها حكم المرسل. وهو باطل.
(الثاني) أن يجيز معينا " غير معين، ك (أجزتك مسموعاتي).
والخلاف فيه أقوى من الأول، ولكن الجمهور أو جبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه.