وأما قولهم (أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) فصحيح يجوز الرواية به، لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة لا بعدها. فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة والا لم يجز له روايته.
(السابع) إجازة المجاز، ك (أجزتك مجازاتي). وقد منعه بعضهم، والأصح جوازه.
نعم ينبغي للراوي تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان: (الأول) ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها [لتحقق الإجازة الذي متعلقة اللفظ أو الاذن] (1)، فان اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منع بعضهم من ذلك.
[والصحة أولى، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه، ولتحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تحقق الوكالة بها عند بعضهم، حيث أن المقصود مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ كتقديم الطعام إلى الضيف ورفع الثوب إلى العريان ليلبسه، والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا "] (1).
(الثاني) لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية.
وقد اشترط ذلك بعضهم، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين.
الرابع: المناولة وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة.