(أصل) (في من تقبل رواية) أجمع جماهير الفقهاء والمحدثين على اشتراط كونه مسلما " بالغا " وقت الأداء دون وقت التحمل، فيقبل روايته ما تحمله كافرا " أو صغيرا ".
وكذا يشترط كونه: عاقلا عدلا، أي سليما " من الفسق وخوارم المروة.
ضابطا "، أي متيقظا " ان حدث من حفظه، ضابطا " لكتابه ان حدث منه.
عالما " بما يحيل المعنى ان روى به.
سالما " من الشك وقت التحمل والأداء.
ولا يشترط الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا فقهه، لان المقصود الرواية لا الدراية، ولا عربيته ولا العدد.
المشهور بين أصحابنا اشتراط ايمانه، لان من عدا المؤمن فاسق. وما عملوا به من أخبار غيره اما لانجباره بالشهرة وقد تقدم الكلام فيها، واما لاعتضاده ببعض المرجحات. وحينئذ المناسب اشتراط أحد الامرين من الايمان والعدالة أو الانجبار بمرجح.
ويعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا "، فلا يضر النادر من المخالفة ولو كثر لم يحتج به.
هذا ان رواها من حفظه أو من غير الطرق المذكورة في المصنفات، وأما الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك.
ويقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح، ولا يقبل الجرح الا مبين السبب (1).