حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه (1).
وسيأتي نحو هذا في حديث عمر بن حنظلة.
وقد استفاض النقل عن النبي والأئمة عليهم السلام بالأمر بالتوقف عند الاشتباه، وهذا منه ولكن عمل أصحابنا وجماهير العلماء على الأول، وهو التخيير.
ولعل مثل هذين الحديثين ونحوهما محمول على ما لا يضطر إليه الانسان بدليل (أرجئه)، فيكون ورودهما على سبيل الأولوية والأحوطية، أو يكون ذلك وما ورد فيه الامر بالتوقف محمولا على المبالغة والتأكيد في التثبت وكثرة الفحص عن المرجحات، أو يكون الامر بالتوقف عند الاشتباه محمولا على من ليس له درجة الاستنباط والاستدلال، أو على من يمكنه الترجيح ولم يبحث فيه، أو نحو ذلك.
واعلم أن التضاد لا يجوز أن يقع في خبرين متواترين قطعا " لامتناع اجتماع النقيضين كما لا يقع بين دليلين قطعيين، ولا يكون بين متواتر وآحاد لوجوب العمل بالمتواتر.
(القسم الثاني) أن يمكن الجمع بوجه، أما بأن يعمل بأحدهما على الاطلاق وبالاخر على وجه دون وجه، أو بأن يعمل كل منهما من وجه دون آخر. وذلك كما جاء في قوله عليه السلام: ألا أنبئكم بخير الشهود؟ قيل: نعم يا رسول الله.
قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (2).
وقوله عليه السلام: يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد (3).