الشرج، ولا يدخل فيه الا نملة " (1).
(161) وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وقد سئل عن الاستنجاء؟
(إنما عليه أن يغسل ما ظهر من المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها) (2).
(162) وروي الشيخ مسندا إلى عمر بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعدما صليت؟ قال:
(اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (3).
(163) وروي زرارة عنه (عليه السلام) قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري وصليت، ثم سألته؟ فقال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) (4).
(164) وروي حماد بن عثمان عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، لم يعد الصلاة) (5) (6).
(165) وروي علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل