عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٤٤
(تدع الصلاة،) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: (تصلي،) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة. تصنع ذلك ما بينها وبين شهر، فان انقطع الدم عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة) (1).
(155) وروى أبو بصير عنه (عليه السلام) مثله (2) (3).
(156) وروى سالم الأحمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحايض ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق ذلك الإزار) (4).
(157) وروى الحلبي عنه (عليه السلام) مثله (5).
(158) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام. وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟ فقال:
(ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في

(1) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أول ما تحيض المرأة، حديث: 2.
(2) الاستبصار، ج 1 / 79، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر حديث: 3.
(3) دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض وأكثره صريحا، وبذلك أفتى الجماعة، ودل حديث محمد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة وعليه أيضا عمل الأصحاب الا شاذ منهم، وعارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة، في الأكثر خاصة، فجعل أكثر الحيض ثمانية أيام، ولم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحاب، ونسبها الشيخ إلى الشذوذ (معه).
(4) الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 7.
(5) الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 6.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست