(142) وروى الشيخ عن حفص بن سوقة عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأتي المرأة من خلفها؟ قال: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) (1) (2).
(143) وروى حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى، أعليها غسل؟ فقال: (ان أصابها من الماء شئ، فلتغسل فرجها، وليس عليها شئ) قلت: فان أمنت هي ولم يدخله؟ قال: (ليس عليها غسل) (3) (4).
(144) وروى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخدت لها، فأمذيت أنا، وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: (ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل) (5) (6).