(145) وروى عمرو بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال: (ليس عليها الغسل) (1) (2).
(146) وروى زرعة عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثيابه المني بعدما أصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: (فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته) (3).
(147) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: (نعم) (4).
(148) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون الحيض؟ قال: (ثلاثة أيام وأكثره عشرة) (5).
(149) وروى صفوان بن يحيى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: (أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (6).