(150) وروى يعقوب بن يقطين عنه (عليه السلام) قال: (أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة) (1).
(151) وروى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: (أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام، فهي من حيضة ثانية أخرى مستقبلة) (2).
(152) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون ثلاثة) (3).
(153) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، فأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم الثاني) (4) (5).
(154) وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام). المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة،) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تصلي،) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: