عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٤٢
وعلى عباد الله الصالحين، فهو الانصراف " (1) (2) (3).
(104) وروى الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: (كلما ذكرت الله و النبي، فهو من الصلاة، فان قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت) (4).
(105) وروى البراء بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي مكتوبة إلا قنت فيها (5) (6).
(106) وروي أن عليا عليه السلام: قنت في المغرب، ودعا على أناس، و

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب التسليم، حديث ٢.
(٢) وهذا يدل على أن السلام على النبي صلى الله عليه وآله، بالعبارة المذكورة ليس هو السلام المخرج، وإنما هو جزء من التشهد. وفيه إيماء إلى أن هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. وبذلك استدل جماعة على وجوبه (معه).
(٣) قد تقدم أن هذا لا ينافي وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف هنا الانصراف من الصلاة، والفراغ من أجزائها. والتسليم كما قاله كثير: واجب خارج عنها ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما، فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم، فتقول: وأنت مستقبل القبلة، السلام عليكم).
وأما من قال بوجوب التسليم وجزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر وما بمعناه على التقية (جه).
(٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب التسليم، حديث ١.
(٥) سنن الدارقطني ٢: ٣٧، باب صفة القنوت وبيان موضعه، حديث 4، و السنن الكبرى للبيهقي 2: 198.
(6) وهذا يدل على شرعية القنوت. وأنه عليه السلام يداوم على فعله. وهو دال على شدة تأكيده، بل استدل بعضهم بذلك على وجوبه، حيث إن المداومة دليل الوجوب (معه).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست