عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
(31) وقال عليه السلام: " كل دعاء محجوب عن الله حتى يصلي على محمد وآل محمد " (1).
(32) وقال عليه السلام: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " (2).
(33) وروي أنه عليه السلام كان يوما يخطب للجمعة إذ قام رجل، فقال: هلكت مواشينا، وانقطعت السبل فادع الله تعالى يسقي عباده، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله فمطروا من الجمعة إلى الجمعة (3).
(34) وروي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله، صلى ركعتين للاستسقاء، كصلاة العيد (4).
وقال صلى الله عليه وآله: " دعوة الصائم لا ترد " (5) (6).
(35) وقال صلى الله عليه وآله: " إن الله يحب الملحين في الدعاء " (7).

(١) الأصول، كتاب الدعاء، باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام حديث 10.
(2) سنن أبي داود: 3، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3199.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 3: 221، باب حجة من زعم أن الانصات للامام اختيار، وان الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والامام يخطب، مباح. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء، حديث 8.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 3: 344، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا.
(5) السنن الكبرى للبيهقي 3: 345، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم، ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر).
(6) كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه (ذكر هذا الحديث هنا في باب الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الافطار للصائم).
ولكن الظاهر أن ذكر الحديث هنا، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء.
(7) الجامع الصغير للسيوطي 1: 75، نقلا عن الكامل لابن عدي، وشعب الايمان للبيهقي.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست