عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠
(40) وروي عنه صلى الله عليه وآله، في حديث آخر: " هي خمر استصغرها الناس " (1) (2).
(41) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اتخذ شعرا ولم يفرقه، فرقه الله بمنشار من نار " (3) (4) (5).
(42) وقال صلى الله عليه وآله: " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك، حتى خشيت أن

(1) الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) من أبواب الأشربة المحرمة، ذيل حديث 1.
(2) وهذه الروايات دالة على تحريم الفقاع ونجاستها. لأنه جعلها تارة خمرا، وتارة كالخمر، وحكم المشبه حكم المشبه به (معه).
(3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1.
(4) فرق الشعر، قد اتفق الكل على أنه من السنن الوكيدة. وهذا الحديث دال على ذلك. وليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد محمول على تأكيد الكراهية. فإنه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، وليس المقصود إيقاع الوعيد على فاعله، وفي ذلك حكمة، من حيث أن تركه مستلزم لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه).
(5) هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). وتأوله جماعة من أهل الحديث، تارة بإرادة الوجوب من باب المقدمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد من حد مقدم الرأس إلا بالفرق، وأخرى على من تهاون بهذه السنة الأكيدة، فان التهاون بالسنن محرم إجماعا.
وقيل إنه حكاية عن حال الكفار الذين لم يفرقوا شعرهم، ويكون المعنى أنه لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفار، فإنهم يفرق الله شعرهم يوم القيامة بمنشار من النار (جه).
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست