عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
(7) وقال صلى الله عليه وآله: " الايمان قيد الفتك " (1) (2) (3).
(8) وقال عليه السلام: " لا إيمان لمن يقتل مسلما أو معاهدا ".
(9) وقال عليه السلام: " العلماء ورثة الأنبياء " (4) (5).

(١) مسند أحمد بن حنبل ١: ١٦٦ و ١٦٧، ولفظه (أتى رجل الزبير بن العوام فقال: ألا أقتل لك عليا، قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: الحق به فافتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إن الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن).
(٢) أي الايمان قيد للمؤمن عن الأفعال الغير الملائمة للشريعة. ويدل بطريق العكس على أن من أفتك، فهو غير مقيد بالايمان، ومن انتفى منه قيد الايمان، انتفى عنه الايمان. فالفاتك غير مؤمن. والفتك كناية عن قتل العدوان. ومعنى الحديث الثاني قريب منه، من حيث نفي الايمان عن قاتل المسلم والمعاهد بغير حق، ونفي الايمان هنا من باب المبالغة، في أن القتل من أعظم الكباير، المشارفة لرفع الايمان، فهو تسمية الشئ باسم ما شارفة (معه).
(٣) فيه الايمان قيد الفتك. الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيشد عليه.
والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي (جه).
(٤) أصول الكافي، كتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله، وفضل العلماء قطعة من حديث ٢.
(٥) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن للعلماء في زمان الغيبة الحكم والفتوى بين الناس، بمحل الوراثة التي لهم من الأنبياء والأولياء، لا بحكم النصب من أحد، فلا يحتاجون إلى نصب رؤساء أهل الظلم لذلك. لان رياستهم أهلية أصلية (معه).
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست