(4) وقال عليه السلام: " من ساق هديا فليبق على إحرامه، ومن لم يسق هديا فليحل، وليجعلها عمرة يتمتع بها " (1).
(5) وقال عليه السلام: " الحج عرفة " (2).
(6) وقال عليه السلام: " أدخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه " (3).
(7) وقال عليه السلام: " ما اشتبه الحلال والحرام إلا غلب الحرام، الحلال " (4) (5).