عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
(١٧) وقال عليه السلام: " في كل أربعين شاة، شاة، وفيما سقت السماء العشر ".
(١٨) وقال عليه السلام: " موالي القوم منهم " (١) (٢) (٣).
(١٩) وفي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ (4) وأمر صلى الله عليه وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوفى، فدعى له النبي صلى الله عليه وآله، فقال: " اللهم صل على أبي أوفى، وآل أبي أوفى " (5).

(١) كنوز الحقايق في حديث خير الخلايق للمناوي، على هامش الجامع الصغير ٢: ١٢٣، ولفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) وفي آخر (موالينا منا).
(٢) المراد بالموالي المعتقين. وبهذا استدل على أن موالي بني هاشم لا يجوز إعطائهم الزكاة، كبني هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، وانهم يستحقون الاعطاء من الخمس، كساداتهم، وإلى هذا ذهب جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث.
وقيل: إنه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، إذ لا يمكن حمل (من) ههنا إلى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله على المشاركة في منع الزكاة (معه).
(٣) المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: إن الذي عليه علمائنا، هو أن يجوز أن يعطي موالي بني هاشم المعتقين من الزكاة. ومنعه جماعة من فقهائهم، منهم الشافعي استنادا إلى هذا الحديث. وأجاب عنه بأنه لا يدل على المنع من الزكاة. ويجوز الحمل على الموالي الذين لديهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على ساداتهم، فيكون في الحقيقة اعطاءا لهم (جه).
(٤) التوبة: ١٠٣.
(5) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام ودعاءه لصاحب الصدقة.
وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (8) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث 1796، وفيه (اللهم صل على آل أبي أوفى).
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست