عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
كان الاخر، فاغتسلي وصلي " (1) (2).
(48) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله صلى على النجاشي لأنه كان يكتم ايمانه (3) (4) (5).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب الحيض حديث ٤ و سنن أبي داود ج ١، كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة حديث ٢٨٦.
(٢) وهذا أيضا من باب ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. وفيه دلالة على عموم المقال، لأنه لم يستفصل، انها ذات عادة قبل ذلك، أم لا. وهذه الرواية تدل على وجوب العمل بالتمييز عند وجوده للمستحاضة. وبه يستدل على تقديم التميز على العادة (معه).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز (٢٢) باب في التكبير على الجنازة، حديث ٦٢ - ٦٧ وسنن ابن ماجة كتاب الجنائز (٣٣) باب ما جاء في الصلاة على النجاشي حديث ١٥٣٤ - ١٥٣٨. والوسائل كتاب الطهارة باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٠ (٤) ان حملت الصلاة هنا على الدعاء، لم يدل على جواز الصلاة على الميت الغائب قطعا. وان حملت على المعنى الشرعي، فان قلنا إنه رفع له سريره حتى شاهده كما هو مروى. فلا يكون أيضا حجة في جواز الصلاة على الغائب، لان ذلك يكون من خصايصه عليه السلام. وإن لم نقل به، كان حجة فيه على جواز الصلاة على الغائب إن لم نقل انه حكم في واقعة (معه).
(٥) قوله (لأنه) تعليل للصلاة عليه، يعنى لا يتوهم انه كان كافرا في ظاهر الحال فكيف جاز الصلاة عليه. أو يكون تعليلا للاهتمام بالصلاة عليه، مع كونه بعيدا من المدينة ويكون حاصل المعنى، انه كان مؤمنا وكان يكتم ايمانه. وهو أعظم أجرا، لما روى أن أبا طالب يؤجر على ايمانه مرتين، مرة للايمان ومرة للكتمان.
وتفصيل هذا الحديث ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمد بن زياد، عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال: " ان أخاكم صحمة - وهو اسم النجاشي - مات " ثم خرج إلى الجبانة، وصلى عليه، وكبر سبعا، فخفض له مرتفع حتى رأى جنازته، وهو بالجنة.
وروى الشيخ طاب ثراه انه لم يصل على النجاشي، ولكن دعى له. ورجح بعضهم رواية الشيخ، لنقاوة سندها، ولبعدها عن قول العامة، لأنهم رووا الصلاة على النجاشي واستدل به الشافعي على جواز الصلاة على الغائب، والعلامة في المنتهى حمل الصلاة الواقعة في خبر الكتاب، على الدعاء، قال: ولا ينافيه التكبير لأنه أيضا دعاء، وربما دل على إضافة التكبيرتين، ليخرج بهما عن حقيقة صلاة الأموات. وللعلامة قول آخر:
وهو أن تكون الصلاة مخصوصة بالرسول صلى الله عليه وآله لأنه رآه (جه).
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380