عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
(56) والمروي عن أهل البيت عليهم السلام: " ان على الامام أن يقضي عنه " (1) (57) وروي انه صلى الله عليه وآله لما أقر أهل خيبر على الذمة، قال: " أقركم، أقر الله " (2) (3).
(58) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه أمر بالقيام للجنازة، وقام لها، ثم قعد مرة أخرى

(1) الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة باب (9) من أبواب الدين والقرض فلاحظ (2) صحيح البخاري، ما جاء في الحرث والمزارعة، باب إذا قال رب الأرض:
(أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما) وكتاب الشروط باب (إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله).
(3) فائدة هذا الحديث، ان الامام يشارك النبي صلى الله عليهم في أفعاله كما تقدم في خبر القضاء في دين الأموات. فأما هنا في هذا التقرير، فهل يشاركه الامام؟ قيل، لا، لأنه عليه السلام قال: (ما أقركم الله) وفيه دلالة على أن فعله عليه السلام مرتبط بالوحي، وذلك غير حاصل للامام.
وقيل: بالمشاركة، عملا بعموم المقام، ولا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك مرتبطا بالوحي في حق الامام. لأنه غير متعبد به، بل يكون مرتبطا بما يظهر له من طريق المصلحة، ان قلنا بجواز اجتهاده، والا فيما يظهر له من الالهام، كما يظهر للنبي صلى الله عليه وآله بطريق الوحي، كل منهما في مقامه (معه).
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380