عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
يكفيك بالمعروف " (1) (2) (3).
(60) وقال صلى الله عليه وآله: " من قتل قتيلا، فله سلبه " (4) (5)

(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات (٦٥) باب ما للمرأة من مال زوجها حديث ٢٢٩٣ وصحيح مسلم ج ٣، كتاب الأقضية (٤) باب قضية هند، حديث ٧ - ٩ (٢) وهذا يدل على أن من له حق على غيره، وهو غير باذل له، وتمكن من أخذ شئ من ماله مقابل حقه، جاز. له أخذه، بنية انه عن حقه، سواء كان مماثلا للحق، أو مخالفا له، ان قيل: انه افتاء، فيجوز المقاصة بإذن الحاكم وبدونه، وان قيل: انه تصرف بالقضاء، لم يجز الاخذ الا بقضاء قاض. ولا ريب ان حمله على الافتاء أولى لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى (معه).
(٣) هذا هو المفتى به بين علمائنا، من جواز التقاص، لكن الشيخ طاب ثراه لم يجوزه من الوديعة، لورود النهى عنه. والظاهر حمله على الكراهة، جمعا بين الاخبار. وهذا كله لا اشكال فيه.
وإنما الاشكال في مانع الحقوق من الزكاة والخمس ونحوهما، فهل يجوز للفقراء من أهل الزكاة وأهل الخمس أن يأخذوا شيئا من ماله، مقاصة عمالهم في ذمته، أو عين ماله الذي هم شركاء فيه، أم لا يجوز ذلك وبناء على أن الحق فيه، أم لا يجوز ذلك؟
وبناء على أن الحق فيه، مقصور عليهم، لأنه لو أعطى جاز له أن يعطى غيرهم، وللتوقف فيه مجال (جه).
(٤) صحيح مسلم ج ٣، كتاب الجهاد (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث ٤١.
(٥) وهذا أيضا يحتمل أن يكون التصرف فيه، تصرف الإمامة. ويحتمل أن يكون فتوى، فعلى الثاني يعم، وبه قال ابن الجنيد. وعلى الأول يتوقف على اذن الامام، وقواه الشهيد، اما (أولا) فلان القضية في واقعة، فيختص بها، واما (ثانيا) فلان الغنيمة للغانمين، فخروج السلب منها ينافي الظاهر. واما (ثالثا) فلتأدية ذلك على الحرص على قتل ذي السلب فلا ينتظم المجاهدة. اما (رابعا) فلانه مفسد للاخلاص الواجب في الجهاد. فان قلت: كيف جاز شرطه منه صلى الله عليه وآله؟ قلت: ذلك عند مصلحة غالبة على تلك المفاسد (معه).
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380