عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
(42) وقال الصادق عليه السلام: " لك أن تنظر الحزم، وتأخذ الحائطة لدينك " (1).
(43) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ (2) (3) (4).
(44) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه " ورواه ابن ماجة و الدارقطني باسناد حسن، وصححه الحاكم في المستدرك، وهو مروي لنا عن أهل البيت عليهم السلام (5) (6).

(١) الوسائل كتاب القضاء، باب (١٢) من أبواب صفات القاضي حديث ٥٨.
(٢) الوسائل، كتاب الطلاق باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرائطه حديث ٦.
(٣) هذه الرواية ضعيفة السند، وقد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه) (٤) عمل الشيخ وأتباعه بهذا الحديث وبان قوله: صريح في إعادة السؤال على سبيل الانشاء والصريح في الصريح، صريح فيه ولهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مئة درهم؟ فقال: نعم، كان اقرارا. ورده المتأخرون كالفاضل ومتابعيه بضعف السند. و بأنه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. ولان الأصل ممنوع فإنه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، وكذا ما دل عليه واحتج العلامة للمنع برواية البزنطي في جامعه عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفي أن يقال: أنت حرام على، أو باينة ونحو ذلك. والاحتياط للفروج يقتضى المصير إلى قواعد الأصحاب (جه).
(٥) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢. و المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي، حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ وسنن الدارقطني ج ٤: ١٧١ حديث 33 و 34.
(6) ولا بد في هذا الحديث من تقدير مضمر ويسمى المقتضى. واختلف الأصوليون في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم والحكم، وعلى عدمه يجب اضمار أحدهما. وقد يصح اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فإنها كلها محرمة، والا لما صح توجه الذم على البيع. وأيضا فان الواقع في بعض الأحكام، ارتفاع الحكم خاصة، كناسي الجمعة والمتكلم في الصلاة كذلك، وفاعل المفطر في الصوم، وكذا من صلى بغير طهارة خطاءا، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو أكره على أخذ مال غيره ووقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصة، كناسي صلاة الظهر، والمخطئ في جهة القبلة، لوجوب القضاء، فالمرتفع إنما هو المؤاخذة والاثم. هذا في النسيان والخطاء المتعلق بالأفعال.
اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل المشروب وكان خمرا، وفيها يرتفع الحكم والاثم وما يتعلق بالغير كأكل الوديعة نسيانا أو خطاءا، والمرتفع هنا الاثم دون الضمان. وما يتعلق بحق الله والعباد معا، كالقتل خطاءا أو نسيانا، وهذا يرتفع فيه الاثم دون الحكم، لوجوب الكفارة والدية، ومثله وجوب القيمة على النائم المتلف والصبي والمجنون، مع عدم التكليف فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه).
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380