عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
الاستفصال مع قيام الاحتمال (1) (2) (3).
(47) وروي انه صلى الله عليه وآله، قال لفاطمة بنت أبي حبيش، وقد ذكرت أنها تستحاض: " ان دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١٣ و ١٤ و ٤٤ وسنن الدارقطني كتاب النكاح باب المهر، حديث ٩٣ - ١٠٤ وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح (40) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، حديث 1952 و 1953.
(2) معناه الحكم بالظاهر، وإن كان يحتمل مع الاستفصال ما يخالف الظاهر.
فإنه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال بل يجوز البناء على الظاهر والحكم به بناء على الأصل. فهو من باب العمل بالأصل وترك الظاهر. والاستفصال الذي تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنه لم يسأل ان العقد عليهن، هل كان دفعة أو على التعاقب، مع أن الحال كان محتملا لهما. وبين الامرين تفاوت بالنسبة إلى شرع الاسلام.
فإنه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوي نسبته إلى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو التخيير.
واما إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، وبطلت اللاحقات. وهو عليه السلام لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، وفيه دلالة على صحة العقد على الوجهين بالنسبة إلى حكم أهل الكفر امضاءا لما فعلوه.
وتأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن ويكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على أنه لا يجوز ان يقره على العقد الواقع في الكفر. وهو من التأويلات البعيدة (معه).
(3) قال شيخنا الزيني: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها أو تأخر، أو اقترن عندنا. لان النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان: " امسك أربع وفارق سائرهن من غير استفصال، وهو يفيد العموم (انتهى). وقد تقدم ان الجمهور خالفونا في ذلك، وأوجبوا إمساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر (جه).
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380