عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
(19) وقال صلى الله عليه وآله في الرقيق: " أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون " (1) (2).
(20) وقال صلى الله عليه وآله في المطلقة ذات الولد: " أنت أحق به ما لم تنكحي " (3) (4) (5).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٧ باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و طعام رقيقه، وبين كسوته وكسوة رقيقه.
(٢) هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق، على مجرى العادة (معه).
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٨١) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤.
ولفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه في المستدرك كتاب النكاح باب (٥٨) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٦. ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له سقاء، وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق بها ما لم تنكحي) وسنن أبي داود ج ٢ كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث 2276.
(4) وهذا يدل على أن حضانة الولد للأم دون الأب. وان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر (معه).
(5) الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك. ولا خلاف عندنا في أن الأم أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. وهو الموجود في رواية العامة. و في بعضها إلى سبع سنين، وفى آخر إلى تسع سنين، وفى بعضها ان الأب أحق به.
وليس في الجمع فرق بين الذكر والأنثى. ومن فصل رام الجمع بين الاخبار فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لأنه أنسب بحال تأديبه. وما دل على أولوية الأم على الأنثى. ورجحوا الأخبار الدالة على السبع لأنها أشهر وأكثر. وحضانة الأم مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن تكون حرة، وأن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة، كما دل عليه خبر الكتاب ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه. وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، وقيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد، وسقطت حضانتها أيضا، ذكره الشهيد في قواعده، ونقل شرطا ثانيا، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (جه).
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380