عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
(52) وروي عن الأئمة " ثلاثا " (1).
(53) وروى بعض العامة " آخرهن بالتراب " (2) (54) وروينا ورووا: " أولاهن بالتراب " (3) (4).
(55) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقضي الديون عن الموتى (5).

(١) المستدرك كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار، حديث ١.
(٢) سنن ابن ماجة ج ١، أبواب الطهارة (٦٨) باب ما جاء في سؤر الكلب حديث ٩١.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب، حديث ٩١ والوسائل كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار حديث ٤ (٤) إذا ولغ الكلب في الاناء. وهو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الاسلام، سوى مالك. وشذوذ من علمائهم، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ما روى أنه صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب؟
قال لها: " ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض.
وأما عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام، فقال علمائنا أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، لكن قال الشيخ المفيد: وسطاهن، والشيخ الطوسي أولاهن، وهو المشهور. وقال السيد طاب ثراه:
إحداهن بالتراب. وظاهر الصدوقين، التخيير. وقال الشافعي: يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو قول ابن الجنيد. وعن أحمد يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شئ من النجاسات، بل الواجب الغسل حتى يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على روايته، ويحمل ما زاد عليه، ان صح على الاستحباب (جه).
(٥) الوسائل ج ١٣ من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب الدين والقرض فراجع، ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٢١٥ و ٢٩٦ و ج ٦: ٧٤ و ١٥٤ وصحيح مسلم كتاب الفرائض (٤) باب من ترك مالا فلورثته حديث ١٤ - ١٧ وسنن ابن ماجة ج ١ (في المقدمة) (٧) باب اجتناب البدع والجدل حديث ٤٥ و ج ٢ كتاب الصدقات (١٣) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث ٢٤١٥ و ٢٤١٦ وأيضا ج ٢ كتاب الفرائض (9) باب ذوي الأرحام، حديث 2738
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380