عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
الأولاد (1) (2).
(40) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " (3) (4).
(41) وقال صلى الله عليه وآله: " من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه " (5) (6)

(١) الوسائل كتاب النكاح باب (٥٥) من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ - ٥ (٢) ليس المراد بالامارة هنا، الصفات بل المراد بها اما كون الواطي ممن لا يحبل عادة، أو كان يعزل عنها، أو كان يطاء في الدبر. وهذه الرواية فيها العمل بالأصلين المتنافيين، أخذا بالاحتياط كالرواية السابقة (معه).
(٣) الوسائل، كتاب القضاء، باب (١٢) من أبواب صفات القاضي حديث ٥٦ نقلا عن الشهيد في الذكرى. ورواه الحاكم في المستدرك ج ٢، ١٣ كتاب البيوع و في آخره (فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة).
(٤) الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس واضطرابها، سمى به الشك، لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وهذا الحديث رواه الحسن بن علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقله في الكشاف استشهادا على أن الريبة بمعنى قلق النفس واضطرابها لا الشك. لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك.
ومعنى الحديث على ما ذكره شراح الكشاف: دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة فيه، والزم الذي تطمئن نفسك فيه، لان اضطراب قلب المؤمن في شئ علامة كونه باطلا.
وقال بهاء الملة والدين: وظني انه يمكن أن يجعل استشهادا على القلق والشك:
أي دع ما تشك فيه، عادلا إلى المعلوم الذي لا تشك فيه. وقد تقدم ان هذا الخبر أصل من الأصول يجرى فيه مالا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في تعديه إلى غير موارده، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها (جه).
(٥) الوسائل، كتاب القضاء باب (12) من أبواب صفات القاضي حديث 57.
(6) وهذا يدل على ما دل عليه حديث التمرة، وهو وجوب اجتناب المشتبه بالحرام لأصالة الوجوب في لفظ الامر، الا انه ينبغي أن يقيد بالمحصور، لئلا يلزم الحرج (معه).
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380